الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الاول — وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ
المادة 9
ان النزاعات العارضة والمتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ، ترفع امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بناء على طلب النيابة العامة • ويمكن ان يرفع الطلب لهذه الجهة القضائية ، من طرف القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، أو من المحكوم عليه ، وفى هذه الحالة ، يرسل الطلب الى النيابة العامة للاطلاع عليه ، ويتعين على هذه الاخيرة ، ان تقدم دفوعها الكتابية بهذا الشأن فى عضون ثمانية ايام .
تختص الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، باصلاح الاخطاء المادية الواردة في حكمها كما تختص غرفة الاتهام بالاصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية .
ويجوز للجهة القضائية الناظرة فى الطلب ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم وفرض جميع التدابير اللازمة ريثما تفصل في النزاع .