أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 94
على المساعدات الاجتماعيات ان يقدمن في كل ثلاثة اشهر الى لجنة الترتيب وحفظ النظام تقريرا عن نشاطهن ويجوز للجنة المذكورة أن تطالبهن فى كل وقت بايضاحات عن طريقة القيام بمهمتهن .
ويجوز لها ان تطلب منهن القيام بكل تحقيق أو بكل تحقيق تكميلي تراه اللجنة لازما .