الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 91
يمكن للمسجونين مقابلة المساعدة الاجتماعية اما بناء على طلبهم واما بناء على استدعاء منها تقدر المساعدة الاجتماعية اذا كان من الملائم ان تأذن للمسجون في المقابلة أو ان تقوم بالمساعي التي يلتمسها ولكن دورها لا يمتد في أي حال من الاحوال الى نشاط خارج عن النوع الاجتماعي .