الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الاول — وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ
المادة 8
لا تنفذ الاحكام الجزائية ما لم تكتسب الدرجة النهائية تختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ الاحكام الجزائية . وان الملاحقات الرامية لتحصيل الغرامات او مصادرة الاموال يقوم بها على وجه الترتيب، قابض الضرائب او سلطة املاك الدولة بطلب النيابة العامة يحق للنائب العام ووكيل الدولة ، أن يطلبا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ الاحكام الجزائية