الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 88
على المساعدات الاجتماعيات زيارة المسجونين الداخلين للسجن بمجرد الاذن لهن بالزيارة ويخطرن لاجل ذلك عند كل زيارة منهن للحبس باسماء المسجونين الذين دخلوا السجن وبحالتهم الجزائية ولكن يجب عليهن أن يحصلن من قاضي التحقيق على أذن بزيارة المسجونين المقرر فى شأنهم المنع من الاتصال طبقا لاحكام المادة 102 من قانون الاجراءات الجزائية .
تستطلع المساعدات الاجتماعيات عن الوضعية المادية والاخلاقية للمعنى بالامر ولعائلته لاجل اتخاذ جميع الوسائل النافعة الداخلة في اختصاصهن .