الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي › القسم الثاني — قاضي تطبيق الاحكام الجزائية
المادة 7
يعين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض واحد أو أكثر لتطبيق الاحكام الجزائية، بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وينحصر دور القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، بمتابعة تنفيذ الاحكام الجزائية وعليه ، تشخيص العقوبات وانواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقها ، وفقا لاحكام هذا النص .
ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي ، فى حالة الاستعجال ، أن ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص المجلس القضائي ، ليمارس موقتا مهام قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .