أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 76
يوضع المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون تحت سلطة مدير المؤسسة ، ويجب عليهم ان يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بالنظام العام وحفظ النظام والامن التي يصدرها رئيس المؤسسة أو التي تتضمنها الانظمة الداخلية لمؤسسات السجون التي يعملون فيها