الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 75
لكل مؤسسة مرب يعاونه ممرنان في كل مجموعة من المسجونين ، يكلفون بتطبيق عمليات اعادة التربية المأمور بها من طرف مركز المراقبة والتوجيه طبقا للبرامج العامة لاعادة التربية .
وان المؤسسات الاخرى غير الوقائية يمكن أن تزود باختصاصيين بعلم النفس .
وعند عدم وقوع الفحص من مركز المراقبة والتوجيه وعدم وقوع توجيهات منه فللمختص بعلم النفس والمربى ان يسطرا برنامجا خاصا لكل مسجون لاعادة تربيته بعد مهلة المراقبة.