أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 72
اذا تسبب المسجونون في تعييب أو اتلاف، يتحملون المصاريف التي تترتب على اعمالهم بقطع النظر عن العقوبات التأديبية الناتجة عن سلوكهم اذا ثبت بأن هذا السلوك كان عن سوء نية مقصودة .