أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 70
عندما يكون المحكوم عليه خطرا على النظام والامن داخل المؤسسة بسبب تصرفاته الغير العادية وعندما يتبين أن العقوبات المشار إليها في المادة 66 صارت عديمة الجدوى وجب تحويله الى مؤسسة تقويم مختصة يتخذ وزير العدل المقرر المرخص للتحويل ، بناء على تقرير قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .