الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي › القسم الاول — لجنة التنسيق
المادة 6
أن مكافحة الاجرام تفرض على المجتمع نشاطا وقائيا ناجعا وأن علاج المحكوم عليه الذي يرتكز على التربية والصحة والعمل ، يقتضي من المصالح المعنية في الدولة نشاطا متناسقا ومخططا وتحقيقا للهدف الرامي الى مكافحة الجنوحية وتنظيم الدفاع الاجتماعي الفعال ، تحدث لجنة وزارية مشتركة للتنسيق يحدد تشكيلها واختصاصها بموجب مرسوم ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 195