الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 69
لرئيس المؤسسة اصدار العقوبات التأديبية المقررة في المادة 66 ما عدا عقوبة الوضع في العزلة التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية.
لرئيس المؤسسة في حالة الاستعجال أن يضع المسجون في عزلة ويخبر بذلك قاضى تطبيق الاحكام الجزائية الذي يستطيع ابطال الاجراء أو تأييده ، وفى الحالة الاخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة واربعين يوما •