الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 66
ان المحكوم عليهم ملزمون باحترام الانظمة التي تخص صيانة النظام والامن وحفظ الصحة والطاعة في داخل المؤسسة .
يتعرض من يخالف هاته الانظمة الى العقوبات التأديبية الآتية :
I الانذار ، 2 التوبيخ مع التقييد في الملف الشخصي ، 3 تحديد حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثره 4 تحديد حق الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر، 5 المنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر ، 6 الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما على الاكثر . 200 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه