الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 64
للقضاة المشار اليهم ادناه الحق في الدخول الى مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص محكمتهم أو مجلسهم القضائي لاتمام مهمتهم كلما لزم ذلك :
I - وكيل الدولة وقاضي التحقيق 6 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
3 - قاضي الاحداث ، 4 رئيس غرفة الاتهام ، 5 رئيس المجلس القضائي والنائب العام ..
غير أنه يجب على وكيل الدولة وفى غيابه على وكيل الدولة المساعد ، وعلى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وقاضي الاحداث اجراء زيارة للمؤسسة مرة في كل شهر .
ويجب على رئيس غرفة الاتهام أن يقوم بزيارة مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص مجلسه القضائي مرة في كل ثلاثة أشهر .
ويجب على رئيس المجلس القضائى والنائب العام أن يقوما بزيارة للمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاص مجلسهما القضائي مرة في كل ستة أشهر .