الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 63
يجوز للمحكوم عليهم فى حالة المساس بحقوقهم أن يقدموا شكواهم الى رئيس المؤسسة فينظر هذا الاخير . في الشكوى ويمحص حقيقة الوقائع المحتج من اجلها ، ويوليها ما تستحقه من العناية .
واذا كانت هاته الوقائع من طبيعتها أن تؤلف جناية أو جنحة أو من شأنها ان تجعل النظام أو الامن في داخل المؤسسة مهددا ، فيجب على رئيس المؤسسة ان يراجع حينا وكيل الدولة لدى المحكمة التي تنتمى اليها المؤسسة كما يراجع قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . واذا لم يحصل المسجون على أي نتيجة بعد طلبه ، يخول له الحق في رفع أمره الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية رأسا .
للمسجونين ايضا الحق في رفع شكواهم وتقديم تذمراتهم الى الموظفين والقضاة المكلفين دوريا بمهمة تفتيش مؤسسات السجون .
تقع المقابلة دون حضور موظفى ادارة السجن .