أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 58
يؤذن بتلقى الطرود أو الاشياء التي ينتفع بها المحكوم عليهم تحت رقابة رئيس المؤسسة .
يحدد عدد الطرود والحزم بموجب النظام الداخلى للمؤسسة .
يجوز للمساجين أن يتلقوا نقودا يحدد استعمالها بموجب أحكام المادتين 114 و 115 من هذا النص