أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 53
يمنع موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين كما يمنع كل شخص متصل بهم أن يعمل بكيفية مباشرة أو غير مباشرة على التأثير على هؤلاء فيما يخص وسائل دفاعهم أو اختيار محاميهم