الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 51
ان المدافع الذي اختير بكيفية نظامية أو المعين يتصل بالمتهم بكل حرية حال القيام بوظيفته ، دون حضور موظفي الحراسة ، في غرفة للمحادثة معدة خصيصا لهذا الغرض ، وذلك بعد تقديم رخصة للزيارة مسلمة اليه من القاضي المشار اليه في المادة 47 .
يمكن ان تقع زيارات المحامى كل يوم في الاوقات التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة المبلغ الى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الا فى حالة الاستثناء المسببة عن الاستعجال .