المادة 4
ان مؤسسة السجون هي مركز للاعتقال تابع واذ ترى كذلك بان العقوبة المانعة للحرية تستهدف الادارة العدل ، ويوضع فيه الاشخاص المعتقلون طبقا للقانون.
اساسا اصلاح المحكوم عليهم واعادة تربيتهم وتكييفهم الاجتماعي ، وحيث انها تستوحى توصيات منظمة الامم المتحدة ، لتحديد القواعد التي تنوى تطبيقها في معاملة المسجونين ، ولا سيما القرارات الصادرة في 30 غشت سنة 1955 بجنيف ، والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة بتاريخ 31 يوليو سنة 1957 :
وحيث انها ترى ، بان التربية والتكوين ثم الاعمال - النافعة هي من الوسائل الفعالة لاعادة التربية بالاضافة الى العامل الدائم لترقيتها ، وبما انها مصممة على السير نحو تهذيب خاصيات المسجونين الفكرية والاخلاقية بصفة دائمة ، مستهدفة بذلك حماية المجتمع ، يأمر بما يلي :