أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 49
كل رخصة للزيارة مسلمة بكيفية نظامية تقدم الى رئيس مؤسسة السجن تعد بمثابة أمر يجب الامتثال اليه الا اذا وجب التأجيل في حالة عائق مادى يمنع الاتصال بالمسجونين في السجن الانفرادى أو اضطرار رئيس المؤسسة المراجعة السلطات التي منحت الرخصة بسبب ظروف استثنائية