الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 41
تقام مراقبة لشروط الصحة والسلامة في مباني مؤسسة السجن وأماكنها وقاعاتها وملحقاتها ويستمر في حفظ تلك الانظمة .
ويجب على رؤساء المؤسسات وموظفي ادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمساجين وكذلك المعلمين ان يسهروا دائما على نظافة المتهمين واماكن حبسهم يتعرض كل مسجون يرفض الامتثال للانظمة المتعلقة بحفظ الصحة لعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون .