الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثاني — انواع الانظمة الخاصة بالمساجين .
المادة 38
يجب على كل مسجون خاضع لنظام السجن الانفرادي ان يقضى طور الحبس المزدوج في فترة تسمى فترة اعادة التأهيل ، في حياة جماعية .
يحدد قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مدة الطور المزدوج بعد استشارة لجنة الترتيب آخذا بالاعتبار اتساع المؤسسة والزمن الذي قضاه المسجون في السجن الانفرادي