أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الثاني — انواع الانظمة الخاصة بالمساجين .
المادة 33
يطبق النظام التدرجي في مؤسسات اعادة التربية وفى المراكز المختصة بالتقويم .
يشتمل النظام التدرجي في البيئة المغلقة على انجاز متتابع لثلاثة اطوار من الحبس . 1 طور الوضع فى السجن الانفرادي الذي يعزل فيه المسجونون ليلا ونهارا . 2 الطور المزدوج للسجن يعزل فيه المسجونون ليلا فقط
3 - طور الحبس الجماعي .