الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الاول — مؤسسات السجون ذلت البيئه المغلقة
المادة 30
تشتمل مؤسسات البيئة المغفلة على اجنحة توضع فيها على حدة اصناف المساجين المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمكرهين بدنيا .
تحتوى كل المؤسسات على جناح واحد أو أكثر خاص بالمساجين الشبان حيث يعتقلون فيها اذا لم يتجاوز عمرهم سبعا وعشرين سنة ما عدا مؤسسات الاحتياط ان لم يسمح ذلك ترتيب اماكن السجن .
وكل مؤسسة يخصص بها جناح للانعزال يوضع فيه المسجونون المتصفون بالخطورة أو الذين اجبروا على فترة من الانعزال .