الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة › القسم الاول — مؤسسات السجون ذلت البيئه المغلقة
المادة 26
تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مؤسسات للوقاية تقام قرب المحاكم وتخصص لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام مدتها ثلاثة أشهر أو أقل او الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة أشهر فاقل وكذلك لحبس المكرهين بدنيا .
كما تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي مؤسسة لاعادة التربية معدة لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأقل ، وكذلك لحبس المكرهين بدنيا • وتحدث مؤسسات لاعادة التأهيل مكلفة بحبس المحكوم عليهم باحكام لمدة سنة واحدة أو أكثر والمحكوم عليهم بعقوبة السجن والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم .