الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات › القسم الثالث — الترتيب
المادة 24
يتم توزيع وترتيب المساجين في المؤسسات حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجرم الذي حبسوا من اجله وسنهم وشخصيتهم وحسب قدر تحسين حالتهم .
ويمكن لاجل ذلك أن تحدث لدى المؤسسات لجنة للترتيب والنظام يحدد تشكيلها واختصاصاتها بقرار من وزير العدل.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197