أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات › القسم الثاني — تخصيص المحكوم عليه
المادة 23
تنفذ عقوبة سلب الحرية فى مؤسسات ذات البيئة المغلقة ومؤسسات ذات البيئة المفتوحة وفي ورش خارجية تابعة لادارة العدالة او ذات نفع عام .
يرجع اتخاذ المقرر بتخصيص المحكوم عليهم في المؤسسات او الورش الخارجية الى وزير العدل