الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الرابع — ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات › القسم الاول — المراقبة والتوجيه
المادة 22
ترمي المراقبة الى تحديد اسباب الاجرام عند المحكوم عليه والى معرفة شخصيته وأهلياته ومستواه الذهني والاخلاقي والمهني .
وتمكن المراقبة من توجيهه نحو مؤسسة ملائمة وفقا المبدأ تشخيص العقوبة .
يحدث مركز وطني و مركزان اقليميان للمراقبة والتوجيه بقصد تشخيص العقوبات وتشخيص انواع العلاج.
كما يجوز أن تحدث ملحقات بالمراكز المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتحدد بمرسوم صلاحيات وسير المركز الوطني للمراقبة والتوجيه ..