الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 21
تقدم عريضة التأجيل حسب الحالات لوزير العدل او للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة مصحوبة بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعيات المحتج بها ان سكوت النائب العام بعد انتهاء مهلة ثمانية ايام ابتداء من في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الاشغال تاريخ التنفيذ يعادل الرفض وعلى ان توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأ قاربه . 5 اذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 6 اذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للاولاد القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين . 7 اذا كانت امرأة حاملا أو كانت اما لولد يقل سنه عن 24 شهرا . 8 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 6 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها .. 9 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها .