أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 20
يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع لمحل التنفيذ ، مقرر التأجيل ، اذا كانت العقوبة تقل عن ثلاثة أشهر .
وان سكوت وزير العدل بعد مدة 24 يوما من تاريخ التنفيذ، في حالة رجوع المقرر لاختصاصه يعادل الرفض ..