أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة › الفصل الاول — احكام جزائية كم
المادة 204
ان الاطارات واعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين الذين يعرضون للخطر صحة المساجين او نظام المؤسسة وأمنها بسبب تهاونهم او عدم احتياطهم او عدم مراعاتهم للانظمة يتعرضون لعقوبة حبس من شهر الى سنتين . :