الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة › الفصل الاول — احكام جزائية كم
المادة 203
لا يجوز للمسجونين ان يحتفظوا باي شيء أو دواء أو مادة لا يأذن بها النظام الداخلي للمؤسسة يحكم بعقوبة حبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20000 الى 10.000 د. ج على كل من سلم مسجونا في ظروف غير قانونية مبالغ مالية أو مراسلات أو ادوية أو اي شيء كان ، أو عمل على تسليمه ذلك أو حاول فيه او عمل على ايصال ذلك له بواسطة شخص آخر فى اى محل كان ، وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد عند الاقتضاء والمقررة بقانون العقوبات يعاقب عن اخراج أو محاولة اخراج المبالغ المالية أو المراسلات أو اي شيء كان بنفس العقوبات المذكورة اعلاه واذا كان الشخص المدان بهاته الجريمة اطارا أو عونا في ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين أو شخصا مؤهلا بالنظر لوظيفته للاقتراب من المساجين لاي سبب كان، فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من 30000 دينار على الاقل الى 200000 دينار على الاكثر .
تعد الاعمال المشار اليها في هاته المادة كانها وقعت في ظروف غير نظامية ان كان فيها خرق للنظام الداخلي للمؤسسة .