الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة › الفصل الاول — احكام جزائية كم
المادة 201
كل فرد من مستخدمى السلك الطبي أو الشبه الطبي ، معين بمقرر نظامي للقيام بخدمة في مؤسسة يتملص من واجباته ، يتعرض لغرامة قدرها من 5.000 دينار الى 50.000 دينار الا في حالة وجود مانع مبرر قانونا.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 ويمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو نهائية من ممارسة مهنتهم ويترتب على حرمانهم النهائى مصادرة محلاتهم المهنية .