الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة › الفصل الاول — احكام جزائية كم
المادة 200
كل افشاء للسر المهنى من طرف افراد السلك الطبي أو شبه الطبى المستخدمين أو موظفى العمل الاجتماعي أو التربوى أو الاطارات أو اعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين أو من يشابههم أو من اي كان من الاشخاص العاملين في داخل أماكن الحبس أو المطلعين بأية صفة كانت على الحالة الجزائية أو العائلية أو الاجتماعية للمساجين يعاقب عنه حسب مقتضيات المادة 301 من قانون العقوبات .