الباب الرابع — عقوبات وتدابير مختلفة › الفصل الثاني — تنفيذ عقوبة الاعدام
المادة 199
لا يجوز نشر اي بيان او وثيقة متعلقة بتنفيذ عقوبة ، غير محضر التنفيذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لهذا الغرض تحت طائلة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة البالغة من الفين دينار ( 2000 دج ) الى عشرين الف دينار ( 200000 دج ) تجرى هاته العقوبات نفسها على من يفشى خبرا عن مقرر رئيس الدولة أو ينشره بأية وسيلة كانت قبل ان يعلق محضر التنفيذ او قبل أن يبلغ مرسوم العفو للمحكوم عليه او قبل تسجيل اصل حكم الادانة •