أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الرابع — عقوبات وتدابير مختلفة › الفصل الثاني — تنفيذ عقوبة الاعدام
المادة 197
لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد رفض طلب العفو .
لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام بامرأة حامل أو مرضعة لطفل دون ال 24 شهرا من عمره ، ولا بمحكوم عليه يعاني مرضا خطيرا او اصبح مختلا لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام في الاعياد الوطنية أو الدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان