أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 194
عند انقضاء الاجال المشار اليها في المادة 188 واذا لم تنقطع مدة الافراج المشروط بسبب البطلان ، يعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا بتاريخ تسريحه المشروط مع مراعاة احكام المادة 60 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات .