الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 18
يؤجل تنفيذ الحكم الجزائي فى الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من دون ان تجاوز مهلة التوقف ستة اشهر الا في الحالات الآتية :
I في حالة الرضاع ، ينتهي التأجيل ببلوغ الطفل 24 شهرا كاملا ..
2 - في حالة المرض الخطير الذي أعتبر متنافيا مع الاحتجاز يمكن أن يحدد الاجل الممنوح الى زوال صفة التنافي
3 - في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 9 من المادة 16، ينتهي الاجل حين الفصل في طلب العفو