الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 188
تحدد في قرار الافراج المشروط كيفيات التنفيذ والشروط التي يترتب عليها منح الافراج او التمسك به ، وكذلك طبيعة ومدة التدابير الخاصة بالمساعدة والمراقبة . 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 وتكون هذه المدة مساوية لجزء العقوبة الباقية وقت الافراج ، ان كانت عقوبة مؤقتة وعندما يتعلق الامر بعقوبة مؤبدة فان مدة تدابير المساعدة والمراقبة تحدد بعشر سنوات.