الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 187
يمكن من جهة اخرى ان يكون القرار بالافراج المشروط خاضعا لامتثال المحكوم عليهم لشرط أو اكثر من الشروط الآتية : 1 أن لا يقود بعض العربات المحددة باصناف الرخص المنصوص عليها في قانون المرور ، 2 ان لا يتردد على بعض الاماكن مثل محلات بيع المشروبات وميادين سباق الخيل والملاهي والمحلات الاخرى العمومية ،
3 - ان لا يختلط ببعض المحكوم عليهم ولا سيما القائمين بالجرم معه او شركائه في الجريمة ، 4 ان لا يستقبل أو يأوي فى مسكنه بعض الاشخاص ولا سيما المتضرر من الجريمة ان كانت متعلقة بهتك عرض .