الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 186
ان القرار الذي يمنح بموجبه التمتع بالافراج المشروط يمكن ان يجعل المنح أو التمسك بهذا الاجراء خاضعا لشرط واحد أو أكثر من الشروط الآتية :
I - ان يكون قد اجرى عليه اختبار ناجح في ورشة خارجية او في الحرية النصفية او في بيئة مفتوحة لمدة محددة بالقرار المذكور ، 2-4 ان يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك ،
3 - ان يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للاجنبى ، -4 ان يكون مودعا بمركز للايواء بمأوى للاستقبال او في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم ، -5 ان يخضع لتدابير المراقبة أو العلاجات بقصد ازالة التسمم على الاخص ، 6 ان يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية اثر المحاكمة ،
7 - ان يؤدى المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو الممثليها الشرعيين .