الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 185
تتوقف تدابير المراقبة المطبقة على المفرج عنهم بشرط على الالتزامات الآتية :
I الاقامة في المكان المحدد بقرار الافراج المشروط . 2 الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق الاحكام الجزائية والمساعدة الاجتماعية التي عينت له عند الاقتضاء ، -3 قبول زيارات المساعدة الاجتماعية واعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط ..