الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 179
ان المحكوم عليهم الذين يقدمون أدلة جدية عن حسن سيرتهم ويقدمون ضمانات اصلاح حقيقية يمكن ان يمنح لهم الافراج المشروط .
لا يمكن قبول اي محكوم عليه اذا لم يستكمل زمن الاختبار المساوى على الأقل لنصف العقوبة التي حكم بها عليه ودون ان يكون هذا الاجل على كل أقل من ثلاثة اشهر • ويرفع زمن الاختبار الى ثلثى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة العود القانوني دون ان يكون هذا الاجل أقل من ستة أشهر .
وان المحكوم عليهم بعقوبات مؤبدة لا يستطيعون التمتع بالافراج المشروط الا بعد استكمالهم على الاقل خمسة عشر عاما من عقوبتهم .