أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الرابع — البيئة المفتوحة
المادة 178
كل محكوم عليه يغادر المؤسسة المفتوحة او لا يرجع اليها بعد انتهاء الاذن بالتغيب او انتهاء العطلة بعد في حالة فرار ، ويلاحق عن هذا الجرم طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات .
وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 169 بحكم القانون بعد صدور الحكم بادانته