الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الرابع — البيئة المفتوحة
المادة 176
يلتزم المسجونون المقبولون في نظام البيئة المفتوحة باحترام القواعد العامة والقواعد الخاصة التي يعرفون بها مسبقا .
تتعلق القواعد العامة التي يحددها وزير العدل بشروط حسن السيرة والمواظبة على العمل والاجتهاد فيه الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وان القوعد الخاصة التي يحددها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ راي لجنة الترتيب وحفظ النظام المؤسسة البيئة المفتوحة تتعلق بالشروط الخاصة الملائمة للوسط ولنوع العمل وشخصية المحكوم عليه .