الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 16
لا يجوز منح الاستفادة بالتأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليه الا في الحالات الآتية : 1 ان كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس . 196 الجريدة الرسمية 2 اذا حدثت وفاة في عائلته 3 اذا أصيب أحد اعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت انه قوام العائلة اذا كان التأجيل ضرويا جدا كي يتمكن المحكوم 4 عليه من اتمام اشغال فلاحية او صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية بعد ما يأتي ببينة على أن ليس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ولا يمكن أن يمنح التأجيل الا وزير العدل في حالة ما اذا كانت العقوبة مساوية لثلاثة اشهر أو تزيد على ذلك .