الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثالث — الحرية النصفية
المادة 167
يجب اخبار قاضى تطبيق الاحكام الجزائية عن كل خرق للقواعد النظامية يرتكبه المحكوم عليهم المقبولون في نظام الحرية النصفية خارج المؤسسة ، وعن كل اخلال في التزاماتهم أو حصول أى عارض مسبب منهم ، وذلك من قبل السلطات المؤهلة بذلك وصاحب العمل ورئيس المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يمكن لرئيس المؤسسة فى حالة الاستعجال ان يأمر بارجاع المحكوم عليه الى المؤسسة فورا .
تتداول لجنة الترتيب وحفظ النظام في شأن الايقاف الموقت لتنفيذ تدابير الحرية النصفية وترفع الامر تحت اشراف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الى وزير العدل الذي يؤيد المقرر او يبطله .