أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثالث — الحرية النصفية
المادة 165
يؤذن للمحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية بحمل مبلغ من المال يدفع لهم بكتابة ضبط مؤسسة السجن لاجل أداء مصاريف النقل وعند الاقتضاء لدفع اجرة الطعام في محلات العمل أو بقربها ويثبتون استعمال هاته المبالغ عند رجوعهم ويعيدون الباقي منها عند اللزوم