أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثالث — الحرية النصفية
المادة 160
ان المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الحرية النصفية يرتبون بكيفية فردية لدى المؤسسات يجوز ايضا استخدامهم في مؤسسات البيئة المفتوحة المنصوص عليها في المادة 170 .
لا يغادر المحكوم عليهم مؤسسة السجن الا للاتجاه الى اماكن الاستخدام ويجب عليهم الرجوع الى المؤسسة فى كل مساء.
بعد العمل