الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 15
يمكن أن يؤجل بكيفية مؤقتة تنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية فيما يخص الاشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما يصبح المقرر الصادر عليهم نهائيا لا يجوز منح تأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليهم العائدين ولا للمحكوم عليهم الذين صدرت في حقهم عقوبة الاعتقال ولا فى حق المحكوم عليهم بسبب جرائم تمس بأمن الدولة واموالها .